أمر حكومي عدد 726 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 726 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015.
أبقي الدكتور حسن بن سالم، طبيب أول للصحة العمومية بإدارة الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة، في حالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ابتداء من أول جوان 2015.
أبقي الدكتور حسن بن سالم، طبيب أول للصحة العمومية بإدارة الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة، في حالة مباشرة بعد سن الستين لمدة سنة ابتداء من أول جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون