أمر رئاسي عدد 119 لسنة 2015 مؤرخ في 4 جويلية 2015 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-054
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 119 لسنة 2015 مؤرخ في 4 جويلية 2015 يتعلق بإعلان بكامل تراب الجمهورية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 77 و80 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم وخاصة الفصلين 1 و2 منه،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعلن بكامل تراب الجمهورية ابتداء من 4 جويلية 2015 إلى غاية 2 أوت 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 77 و80 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم وخاصة الفصلين 1 و2 منه،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعلن بكامل تراب الجمهورية ابتداء من 4 جويلية 2015 إلى غاية 2 أوت 2015.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون