Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-054

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011، وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 3035 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أوت 2014 المتعلق بتسمية العميد بالحماية المدنية، معز الدشراوي، مديرا عاما للديوان الوطني للحماية ابتداء من أول ماي 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ فوض وزير الداخلية إلى العميد بالحماية المدنية، معز الدشراوي، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحماية والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل، بالنسبة إلى أعوان سلك الحماية المدنية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 6 فيفري 2015 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟