أمر حكومي عدد 722 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس هيئة السوق المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 722 لسنة 2015 مؤرخ في 26 جوان 2015.
سمّي السيد محمد الهادي الزرمديني، مستشار لدى دائرة المحاسبات، عضوا بمجلس هيئة السوق المالية عوضا عن السيد محمد رفيق كريّم.
سمّي السيد محمد الهادي الزرمديني، مستشار لدى دائرة المحاسبات، عضوا بمجلس هيئة السوق المالية عوضا عن السيد محمد رفيق كريّم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون