قرار من وزير الصحة مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-054
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة العمومية وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 2181 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المتعلق بتسمية السيد جلال قاسم، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة العمومية بزغوان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 وزير إلى السيد جلال قاسم، متفقد مركزي للصحة العمومية، المدير الجهوي للصحة العمومية بزغوان، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليه بالنظر وغير منتمين للأسلاك الطبية والموازية لها أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية.
الفصل 2 ـ يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة العمومية.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 6 فيفري 2015 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2015.
وزير
سعيد العائدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة العمومية وتنظيمها،
وعلى الأمر عدد 2181 لسنة 2012 المؤرخ في 20 سبتمبر 2012 المتعلق بتسمية السيد جلال قاسم، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة العمومية بزغوان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعملا بأحكام الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 وزير إلى السيد جلال قاسم، متفقد مركزي للصحة العمومية، المدير الجهوي للصحة العمومية بزغوان، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل، وذلك بالنسبة إلى الأعوان الراجعين إليه بالنظر وغير منتمين للأسلاك الطبية والموازية لها أو للإطارات الإدارية والفنية المكلفة بخطط وظيفية.
الفصل 2 ـ يسند هذا التفويض مع مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 10 جوان 2003 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة لأعوان وزارة العمومية.
الفصل 3 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 6 فيفري 2015 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2015.
وزير
سعيد العائدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون