قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-054
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 جوان 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3826 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بتكليف السيد سمير الترجمان، تقني رئيس، بمهام رئيس قسم البرمجة والمتابعة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد سمير الترجمان، تقني رئيس، المكلف بمهام رئيس قسم البرمجة والمتابعة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات قسم البرمجة والمتابعة بالكتابة العامة والتعهدات الخاصة بصرف الاعتمادات المخصصة لتعهد وصيانة وسائل النقل وأذون تعهد وصيانة وسائل النقل باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 6 فيفري 2015 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الداخلية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3826 لسنة 2014 المؤرخ في 17 أكتوبر 2014 المتعلق بتكليف السيد سمير الترجمان، تقني رئيس، بمهام رئيس قسم البرمجة والمتابعة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد سمير الترجمان، تقني رئيس، المكلف بمهام رئيس قسم البرمجة والمتابعة بالكتابة العامة بوزارة الداخلية، ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات قسم البرمجة والمتابعة بالكتابة العامة والتعهدات الخاصة بصرف الاعتمادات المخصصة لتعهد وصيانة وسائل النقل وأذون تعهد وصيانة وسائل النقل باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 6 فيفري 2015 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون