أمر رئاسي عدد 107 لسنة 2015 مؤرخ في 15 جوان 2015 يتعلق برفع التحجير عن متجنس بالجنسية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-054
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 107 لسنة 2015 مؤرخ في 15 جوان 2015 يتعلق برفع التحجير عن متجنس بالجنسية التونسية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التونسية وخاصة الفصلين 26/3 و27 منها،
وعلى الأمر عدد 1078 لسنة 2014 المؤرخ في 31 مارس 2014 المتعلق بمنح التونسية بالتجنس،
وعلى ضوء التقرير المعلل من وزير العدل.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ عملا بالفصل 27 من مجلة التونسية يرفع التحجير المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 26 من المجلة المذكورة عن السيد داودا بن دورو صو الذي تجنس بالجنسية التونسية حسب الأمر عدد 1078 لسنة 2014 المؤرخ في 31 مارس 2014 المدرج بالرائد الرسمي عدد 27 المؤرخ في 4 أفريل 2014.
الفصل 2 ـ وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التونسية وخاصة الفصلين 26/3 و27 منها،
وعلى الأمر عدد 1078 لسنة 2014 المؤرخ في 31 مارس 2014 المتعلق بمنح التونسية بالتجنس،
وعلى ضوء التقرير المعلل من وزير العدل.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ عملا بالفصل 27 من مجلة التونسية يرفع التحجير المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 26 من المجلة المذكورة عن السيد داودا بن دورو صو الذي تجنس بالجنسية التونسية حسب الأمر عدد 1078 لسنة 2014 المؤرخ في 31 مارس 2014 المدرج بالرائد الرسمي عدد 27 المؤرخ في 4 أفريل 2014.
الفصل 2 ـ وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 جوان 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون