أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2015 مؤرخ في 30 جوان 2015 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2015 مؤرخ في 30 جوان 2015.
سمي السيد توفيق بودربالة رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ابتداء من 9 جويلية 2015 برتبة وامتيازات كاتب دولة.
سمي السيد توفيق بودربالة رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ابتداء من 9 جويلية 2015 برتبة وامتيازات كاتب دولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون