Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-054

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 جوان 2015.
سمي السيد كمال القمري عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، وذلك عوضا عن السيد محمد بن سالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟