قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 جوان 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 26 جوان 2015.
سمي السيد كمال القمري عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، وذلك عوضا عن السيد محمد بن سالم.
سمي السيد كمال القمري عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، وذلك عوضا عن السيد محمد بن سالم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون