Résumé des délibérations du conseil de l’instance supérieur indépendante pour les élections .
JORT numéro 2016-017
Disponible en
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1 ديسمبر 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 1 ديسمبر 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 1 ديسمبر 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1. المصادقة على تقرير التصرف المالي والإداري للسنة المحاسبية 2014.
2. المصادقة على إبرام اتفاقية شراكة وتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا.
3. المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
4. المصادقة على كراس الشروط المتعلّق باقتناء وصولات أكل.
5. ملف التفويت في سيارة إدارية زال الانتفاع بها.
6. المصادقة على الخطة التنظيمية للوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة.
7. مسائل متعلّقة بالموارد البشرية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1. المصادقة على تقرير التصرف المالي والإداري للسنة المحاسبية 2014.
2. المصادقة على إبرام اتفاقية شراكة وتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا على أن يتم لاحقا إبداء الملاحظات في مسودة المذكرة المقترحة من قبل المفوضية وإتمام الإمضاء بعد المصادقة على الصيغة النهائية للاتفاقية.
3. إرسال ممثلين عن الهيئة لحضور اجتماع مجلس المنظمة العربية للإدارات الانتخابية طبقا للدعوة الموجهة لرئيس الهيئة.
4. المصادقة على مشروع كراس الشروط المتعلّق باقتناء وصولات أكل بعنوان سنة 2016.
5. المصادقة على التفويت في السيارة الإدارية التي زال الانتفاع بها والإذن بتكوين لجنة من الإدارة التنفيذية قصد إتمام الإجراءات القانونية للتفويت.
6. المصادقة على الخطة التنظيمية للوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة.
7. تأجيل البت في المسائل المتعلّقة بالموارد البشرية للهيئة إلى حين تقديم مقترحات في هذا الشأن من قبل المدير التنفيذي للهيئة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 1 ديسمبر 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 1 ديسمبر 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1. المصادقة على تقرير التصرف المالي والإداري للسنة المحاسبية 2014.
2. المصادقة على إبرام اتفاقية شراكة وتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا.
3. المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
4. المصادقة على كراس الشروط المتعلّق باقتناء وصولات أكل.
5. ملف التفويت في سيارة إدارية زال الانتفاع بها.
6. المصادقة على الخطة التنظيمية للوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة.
7. مسائل متعلّقة بالموارد البشرية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1. المصادقة على تقرير التصرف المالي والإداري للسنة المحاسبية 2014.
2. المصادقة على إبرام اتفاقية شراكة وتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا على أن يتم لاحقا إبداء الملاحظات في مسودة المذكرة المقترحة من قبل المفوضية وإتمام الإمضاء بعد المصادقة على الصيغة النهائية للاتفاقية.
3. إرسال ممثلين عن الهيئة لحضور اجتماع مجلس المنظمة العربية للإدارات الانتخابية طبقا للدعوة الموجهة لرئيس الهيئة.
4. المصادقة على مشروع كراس الشروط المتعلّق باقتناء وصولات أكل بعنوان سنة 2016.
5. المصادقة على التفويت في السيارة الإدارية التي زال الانتفاع بها والإذن بتكوين لجنة من الإدارة التنفيذية قصد إتمام الإجراءات القانونية للتفويت.
6. المصادقة على الخطة التنظيمية للوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة.
7. تأجيل البت في المسائل المتعلّقة بالموارد البشرية للهيئة إلى حين تقديم مقترحات في هذا الشأن من قبل المدير التنفيذي للهيئة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: