Résumé des délibérations du conseil de l’instance supérieur indépendante pour les élections .
JORT numéro 2016-017
Disponible en
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة الصباحية المنعقدة بتاريخ 23ديسمبر 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات الجلسة الصباحية لمجلس الهيئة ليوم 23 ديسمبر 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة صباحية بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة :
• عن مجلس الهيئة :
ـ محمد شفيق صرصار (رئيس الهيئة)،
ـ مراد بن مولي،
ـ نبيل بفون،
ـ أنور بن حسن،
ـ كمال التوجاني،
ـ لمياء الزرقوني،
ـ فوزية الدريسي،
ـ خمائل فنيش،
ـ رياض بوحوشي.
• المدير التنفيذي للهيئة : صابر الزوق.
• مراقبيْ الحسابات للهيئة :
ـ عبد اللطيف عباس،
ـ طلال وسلاتي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبيْ الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
2. تقديم وعرض القوائم المالية للفترة المتراوحة بين 9 جانفي و31 ديسمبر 2014 والمختومة في 31 ديسمبر 2014.
3. عرض التقرير المالي للهيئة للفترة المتراوحة بين 9 جانفي و31 ديسمبر 2014.
وبعد تبادل الآراء والنقاش وعملا بمقتضيات القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 وخاصة الفصل 30 منه تمّ اتخاذ القرارات التالية :
1. بعد تلاوة وتقديم التقرير العام والتقرير الخاص وكذلك التقرير حول نظام الرقابة الداخلية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014 من قبل مراقبيْ الحسابات، وبعد الاطلاع على القوائم المالية، تمّت المصادقة على هذه القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014 للفترة المحاسبية المتراوحة بين 9 جانفي 2014 و31 ديسمبر 2014 والتي تتضمن الخصوصيات التالية :
مجموع الموازنة :65 337 514 دينار
عجز محاسبي : 3 060 764 دينار
مجموع الموارد : 100 000 000 دينار
فارق سلبي بين الموارد والتعهّدات : 1 964 941 دينار.
2. المصادقة على التقرير المالي للهيئة لسنة 2014 والإذن لرئيس الهيئة بعرضه على مجلس نواب الشعب ونشره بكل من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة مصحوبا بالقوائم المالية وتقريريْ مراقبيْ الحسابات للهيئة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات الجلسة الصباحية لمجلس الهيئة ليوم 23 ديسمبر 2015 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة صباحية بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة :
• عن مجلس الهيئة :
ـ محمد شفيق صرصار (رئيس الهيئة)،
ـ مراد بن مولي،
ـ نبيل بفون،
ـ أنور بن حسن،
ـ كمال التوجاني،
ـ لمياء الزرقوني،
ـ فوزية الدريسي،
ـ خمائل فنيش،
ـ رياض بوحوشي.
• المدير التنفيذي للهيئة : صابر الزوق.
• مراقبيْ الحسابات للهيئة :
ـ عبد اللطيف عباس،
ـ طلال وسلاتي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبيْ الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014.
2. تقديم وعرض القوائم المالية للفترة المتراوحة بين 9 جانفي و31 ديسمبر 2014 والمختومة في 31 ديسمبر 2014.
3. عرض التقرير المالي للهيئة للفترة المتراوحة بين 9 جانفي و31 ديسمبر 2014.
وبعد تبادل الآراء والنقاش وعملا بمقتضيات القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 وخاصة الفصل 30 منه تمّ اتخاذ القرارات التالية :
1. بعد تلاوة وتقديم التقرير العام والتقرير الخاص وكذلك التقرير حول نظام الرقابة الداخلية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2014 من قبل مراقبيْ الحسابات، وبعد الاطلاع على القوائم المالية، تمّت المصادقة على هذه القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2014 للفترة المحاسبية المتراوحة بين 9 جانفي 2014 و31 ديسمبر 2014 والتي تتضمن الخصوصيات التالية :
مجموع الموازنة :65 337 514 دينار
عجز محاسبي : 3 060 764 دينار
مجموع الموارد : 100 000 000 دينار
فارق سلبي بين الموارد والتعهّدات : 1 964 941 دينار.
2. المصادقة على التقرير المالي للهيئة لسنة 2014 والإذن لرئيس الهيئة بعرضه على مجلس نواب الشعب ونشره بكل من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية والموقع الإلكتروني للهيئة مصحوبا بالقوائم المالية وتقريريْ مراقبيْ الحسابات للهيئة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: