Résumé des délibérations du conseil de l’instance supérieur indépendante pour les élections .
JORT numéro 2016-017
Disponible en
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 16سبتمبر 2015
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 16 سبتمبر 2015:
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 16 سبتمبر 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي وخمائل فنيش.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1. المصادقة على قرار الهيئة المتعلّق باحتساب الأقدمية في القطاع الخاص بالنسبة للأعوان سواء عن طريق مناظرة أو عقود انتداب.
2. تمديد عقود أعوان الهيئة.
3. تكوين لجنة التخطيط الاستراتيجي.
4. مواصلة إلحاق مدير وحدة الشراءات.
5. تدقيق مفعول التكليف بخطة وظيفية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1. المصادقة على قرار احتساب الأقدمية في القطاع الخاص طبقا للنسخة المعدّلة.
2. عدم تجديد عقود الأعوان بالهيئات الفرعية الذين تمّ انتدابهم بموجب مناظرة في الخطط التالية (اختصاص شؤون قانونية، اختصاص إعلامية، اختصاص عمليات انتخابية، اختصاص لوجستيك ومكلف بمكتب الضبط) باستثناء من تواصل عمله لدى الهيئة منذ سنة 2011 دون انقطاع مع تجديد عقود باقي الأعوان التابعين للهيئة (على المستوى المركزي وعلى مستوى الفروع) إلى موفى شهر ديسمبر 2015.
3. تكوين لجنة التخطيط الاستراتيجي على النحو التالي :
• رئيس اللّجنة : المدير التنفيذي
• أعضاء اللّجنة :
ـ رئيس الوحدة المركزية للعمليات الانتخابية،
ـ رئيس الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة،
ـ رئيس الوحدة المركزية للنظم المعلوماتية،
ـ رئيسة وحدة الشؤون القانونية،
ـ رئيسة وحدة التحسيس،
• المقررين : السّيد المولدي العياري والسّيدة درة تنفوس.
4. مواصلة إلحاق رئيسة وحدة الشراءات لدى الهيئة إلى موفى شهر ديسمبر 2015.
5. تدقيق مفعول تكليف مدير الوحدة المركزية لشؤون العمليات الانتخابية ابتداء من تاريخ المصادقة على التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة الموافق لـ 30 أفريل 2014.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 16 سبتمبر 2015:
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 16 سبتمبر 2015 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي وخمائل فنيش.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1. المصادقة على قرار الهيئة المتعلّق باحتساب الأقدمية في القطاع الخاص بالنسبة للأعوان سواء عن طريق مناظرة أو عقود انتداب.
2. تمديد عقود أعوان الهيئة.
3. تكوين لجنة التخطيط الاستراتيجي.
4. مواصلة إلحاق مدير وحدة الشراءات.
5. تدقيق مفعول التكليف بخطة وظيفية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي :
1. المصادقة على قرار احتساب الأقدمية في القطاع الخاص طبقا للنسخة المعدّلة.
2. عدم تجديد عقود الأعوان بالهيئات الفرعية الذين تمّ انتدابهم بموجب مناظرة في الخطط التالية (اختصاص شؤون قانونية، اختصاص إعلامية، اختصاص عمليات انتخابية، اختصاص لوجستيك ومكلف بمكتب الضبط) باستثناء من تواصل عمله لدى الهيئة منذ سنة 2011 دون انقطاع مع تجديد عقود باقي الأعوان التابعين للهيئة (على المستوى المركزي وعلى مستوى الفروع) إلى موفى شهر ديسمبر 2015.
3. تكوين لجنة التخطيط الاستراتيجي على النحو التالي :
• رئيس اللّجنة : المدير التنفيذي
• أعضاء اللّجنة :
ـ رئيس الوحدة المركزية للعمليات الانتخابية،
ـ رئيس الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة،
ـ رئيس الوحدة المركزية للنظم المعلوماتية،
ـ رئيسة وحدة الشؤون القانونية،
ـ رئيسة وحدة التحسيس،
• المقررين : السّيد المولدي العياري والسّيدة درة تنفوس.
4. مواصلة إلحاق رئيسة وحدة الشراءات لدى الهيئة إلى موفى شهر ديسمبر 2015.
5. تدقيق مفعول تكليف مدير الوحدة المركزية لشؤون العمليات الانتخابية ابتداء من تاريخ المصادقة على التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة الموافق لـ 30 أفريل 2014.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: