قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 أوت 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 أوت 2025.
يكلّف السيد نافع شطيبة، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بنابل، ابتداء من 3 أوت 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد نافع شطيبة، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بنابل، ابتداء من 3 أوت 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون