قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 أوت 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 أوت 2025.
يكلّف السيد عميد العماري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المسنين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 21 جويلية 2025.
يكلّف السيد عميد العماري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير المسنين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 21 جويلية 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون