قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أوت 2025.
ينهى تكليف السيد ضياء الدين عاشور بمهام معتمد المروج ولاية بن عروس ابتداء من 11 أوت 2025.
ينهى تكليف السيد ضياء الدين عاشور بمهام معتمد المروج ولاية بن عروس ابتداء من 11 أوت 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون