قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 أوت 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 أوت 2025.
يعفى السيد مختار محمدي، أستاذ أول مميز، من مهام مدير التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
يعفى السيد مختار محمدي، أستاذ أول مميز، من مهام مدير التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون