قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 أوت 2025 يتعلق بتسمية كواهي مديرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 أوت 2025.
يكلّف السيدات والسادة الآتي ذكرهم، بمهام متفقدين للمصالح الطبية بإدارة التفقدية الطبية بوزارة طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة
سناء الدبابي متفقد جهوي للصحة
ريم الكسراوي متفقد جهوي للصحة
حنان موسي متفقد جهوي للصحة
منال الجلاصي متفقد جهوي للصحة
ربيع الوسلاتي متفقد جهوي للصحة
سماح الورفلي متفقد جهوي للصحة
صالحة العروسي متفقد جهوي للصحة
إكرام التومي متفقد جهوي للصحة
ضياء عبادة متفقد جهوي للصحة
عملا بمقتضيات الفصل 13 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيدات والسادة الآتي ذكرهم، بمهام متفقدين للمصالح الطبية بإدارة التفقدية الطبية بوزارة طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة
سناء الدبابي متفقد جهوي للصحة
ريم الكسراوي متفقد جهوي للصحة
حنان موسي متفقد جهوي للصحة
منال الجلاصي متفقد جهوي للصحة
ربيع الوسلاتي متفقد جهوي للصحة
سماح الورفلي متفقد جهوي للصحة
صالحة العروسي متفقد جهوي للصحة
إكرام التومي متفقد جهوي للصحة
ضياء عبادة متفقد جهوي للصحة
عملا بمقتضيات الفصل 13 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون