Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-105

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 أوت 2025.
يعفى السيد محمد بن الحاج عبد اللّه، مهندس رئيس، من مهام رئيس مصلحة متابعة الأشغال للوسط والجنوب بالإدارة الفرعية لمتابعة الأشغال ومراقبتها بإدارة البنايات بالإدارة العامة للبنايات والتجهيز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 26 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟