قرار من وزير البيئة مؤرخ في 18 أوت 202 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة مؤرخ في 18 أوت 2025.
يكلّف السيد توفيق مصطفى، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها بوزارة البيئة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 263 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد توفيق مصطفى، مهندس رئيس، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها بوزارة البيئة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 263 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018 تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون