قرار من وزير البيئة مؤرخ في 18 أوت 2025 يتعلق بتسمية تقنيين رؤساء أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير البيئة مؤرخ في 18 أوت 2025.
يسمّى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالبنك الوطني للجينات وذلك ابتداء من 11 أوت 2025 :
- سيرين ربانة،
- زهور والي.
يسمّى التقنيون الرؤساء الآتي ذكرهم في رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالبنك الوطني للجينات وذلك ابتداء من 11 أوت 2025 :
- سيرين ربانة،
- زهور والي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون