قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 جويلية 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 جويلية 2025.
يكلّف السيد سمير بن عمار، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي الزياتين بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد سمير بن عمار، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي الزياتين بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون