قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 أوت 2025.
ينهى تكليف السيد رضا بوخريص، أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقبلي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 7 جانفي 2025.
ينهى تكليف السيد رضا بوخريص، أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة مؤسسات الطفولة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقبلي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ابتداء من 7 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون