Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 22 أوت 2025 يتعلق بتسمية مديرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-105

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 22 أوت 2025.
يكلّف السيدات والسادة الآتي ذكرهم، بمهام متفقدين عامين للمصالح الطبية بإدارة التفقدية الطبية بوزارة طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة
سامية الفقيه أحمد متفقد مركزي للصحة
محمد الطيب بالخيرية متفقد مركزي للصحة
إيمان جابلي متفقد مركزي للصحة
طالب ماجد متفقد مركزي للصحة
فتحي البياوي متفقد مركزي للصحة
بسام عمري متفقد مركزي للصحة
عملا بمقتضيات الفصل 13 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟