قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 جويلية 2025 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 جويلية 2025.
يكلّف السيد وليد الطرابلسي، المحلل المركزي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس.
يكلّف السيد وليد الطرابلسي، المحلل المركزي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون