قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أوت 2025.
ينهى تكليف السيدة سعيدة بوعزيزي بمهام كاتب عام ولاية توزر ابتداء من 7 أوت 2025.
ينهى تكليف السيدة سعيدة بوعزيزي بمهام كاتب عام ولاية توزر ابتداء من 7 أوت 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون