قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 أوت 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 أوت 2025.
يكلّف السيد وليد العموري، متفقد عام للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد وليد العموري، متفقد عام للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4063 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون