قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 22 أوت 2025.
يعفى السيد عادل المديوني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير التنسيق بين المندوبيات الجهوية للتربية بالكتابة العامة لوزارة التربية.
يعفى السيد عادل المديوني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير التنسيق بين المندوبيات الجهوية للتربية بالكتابة العامة لوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون