قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 22 أوت 2025.
ينهى تكليف السيدة رباب بلغيث، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة.
ينهى تكليف السيدة رباب بلغيث، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون