قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أوت 2025 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-105
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أوت 2025.
ينهى تكليف السيد حمادي العوايسي بمهام كاتب عام ولاية نابل ابتداء من 11 أوت 2025.
ينهى تكليف السيد حمادي العوايسي بمهام كاتب عام ولاية نابل ابتداء من 11 أوت 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون