Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 25 مارس 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-034

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 25 مارس 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العـمومية ذات الصـبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة الأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 والأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى قرار وزيرة الشؤون الثقافية المؤرخ في 25 مارس 2025 المتعلق بتكليف السيد مراد بن سالم، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 1 فيفري 2025.
قــررت مـا يـلــي :
الفصـل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، أسند تفويض للسيد مراد بن سالم، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية، للإمضاء بالنيابة عن وزيرة الشؤون الثقـافيـة كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وذلك ابتداء من 1 فيفري 2025.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2025.
وزيرة الشؤون الثقافية
أمينة الصرارفي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟