متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 11 مارس 2025 المتعلق بتسمية مستشارين للمصالح العمومية الصادر بالرائد الرسمي عدد 31 بتاريخ 14 مارس 2025.
يقرأ:
أميرة السكوحي.
عوضا عن :
أميرة سكوحي.
والبقية دون تغيير.
بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 11 مارس 2025 المتعلق بتسمية مستشارين للمصالح العمومية الصادر بالرائد الرسمي عدد 31 بتاريخ 14 مارس 2025.
يقرأ:
أميرة السكوحي.
عوضا عن :
أميرة سكوحي.
والبقية دون تغيير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون