قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 122 لسنة 2025 مؤرخ في 18 مارس 2025 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 122 لسنة 2025 مؤرخ في 18 مارس 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو زهير بوعدود، مولود في 12 جويلية 1986 بستراسبورغ فرنسا، مغربي الجنسية، صاحب جواز السفر عدد AF2855022، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو زهير بوعدود، مولود في 12 جويلية 1986 بستراسبورغ فرنسا، مغربي الجنسية، صاحب جواز السفر عدد AF2855022، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون