قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 مارس 2025 يتعلق بتسمية أطباء متفقدين فرعيين للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 مارس 2025.
تسمى الطبيبتان المتفقدتان الجهويتان للشغل الآتي ذكرهما، في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل ابتداء من 24 نوفمبر 2024:
ـ ايمان الشايب،
ـ راضية التومي.
تسمى الطبيبتان المتفقدتان الجهويتان للشغل الآتي ذكرهما، في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل ابتداء من 24 نوفمبر 2024:
ـ ايمان الشايب،
ـ راضية التومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون