Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 مارس 2025 يتعلق بتسمية أطباء متفقدين فرعيين للشغل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 مارس 2025.
تسمى الطبيبتان المتفقدتان الجهويتان للشغل الآتي ذكرهما، في رتبة طبيب متفقد فرعي للشغل ابتداء من 24 نوفمبر 2024:
ـ ايمان الشايب،
ـ راضية التومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟