قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 مارس 2025 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 مارس 2025.
يكـلّــف الإطـارات الآتـي ذكرهـم، بـخطـط وظـيفـيّـة بـإدارة الـشّـؤون الإداريّـة والــمـالــيّـة بــوكـالـة الـتّنــقـيـب عـن الـمـيـاه، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب
كاهـيـة مديـر الـشّـؤون الإداريّـة مـتـصـرّف عامّ فـي الـوثـائـق والأرشـيـف سعـاد بـن شيخـة حـرم الـبـحـري
رئــيس مـصلـحـة الـنّـزاعـات والشّـؤون الاجـتـمـاعـيّـة متصـرّف مستشـار طـارق كلبـوسـي
رئــيس مـصلـحـة الـصّفقـات مـتـصـرّف رئيـس لـطفـي مـشـاعـلـيّـة
يكـلّــف الإطـارات الآتـي ذكرهـم، بـخطـط وظـيفـيّـة بـإدارة الـشّـؤون الإداريّـة والــمـالــيّـة بــوكـالـة الـتّنــقـيـب عـن الـمـيـاه، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب
كاهـيـة مديـر الـشّـؤون الإداريّـة مـتـصـرّف عامّ فـي الـوثـائـق والأرشـيـف سعـاد بـن شيخـة حـرم الـبـحـري
رئــيس مـصلـحـة الـنّـزاعـات والشّـؤون الاجـتـمـاعـيّـة متصـرّف مستشـار طـارق كلبـوسـي
رئــيس مـصلـحـة الـصّفقـات مـتـصـرّف رئيـس لـطفـي مـشـاعـلـيّـة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون