قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 79 لسنة 2025 مؤرخ في 18 مارس 2025 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 79 لسنة 2025 مؤرخ في 18 مارس 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الكريم بن نبيل بن عبد الكريم الرياحي، وابن نادية القلي، مولود في 25/5/1996 بـماطر، قاطن بشارع بورقيبة ماطر بنزرت، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 149***** بتاريخ 3/10/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الكريم بن نبيل بن عبد الكريم الرياحي، وابن نادية القلي، مولود في 25/5/1996 بـماطر، قاطن بشارع بورقيبة ماطر بنزرت، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 149***** بتاريخ 3/10/2013، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون