قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 مارس 2025 يتعلق بتسمية طبيب متفقد عام للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 مارس 2025.
تسمى السيدة منية الطرابلسي، طبيب متفقد فرعي للشغل، في رتبة طبيب متفقد عام للشغل، ابتداء من 24 نوفمبر 2024.
تسمى السيدة منية الطرابلسي، طبيب متفقد فرعي للشغل، في رتبة طبيب متفقد عام للشغل، ابتداء من 24 نوفمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون