قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 109 لسنة 2025 مؤرخ في 18 مارس 2025 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 109 لسنة 2025 مؤرخ في 18 مارس 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو جمال بن المبروك بن عمر الحرابي، وابن مباركة الحرابي، مولود في 24/5/1976 بـسيدي مخلوف، قاطن بـ 6 نهج قفصة مدنين، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 908***** بتاريخ 17/1/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو جمال بن المبروك بن عمر الحرابي، وابن مباركة الحرابي، مولود في 24/5/1976 بـسيدي مخلوف، قاطن بـ 6 نهج قفصة مدنين، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 908***** بتاريخ 17/1/2012، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون