Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 105 لسنة 2025 مؤرخ في 18 مارس 2025 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 105 لسنة 2025 مؤرخ في 18 مارس 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو أحمد محمد بن خليل بن أحمد العذاري، وابن مريم بنت بشير بن سالم، مولود في 29/12/1986 بـأكودة، قاطن بشارع 2 مارس أكودة سوسة، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 082***** بتاريخ 27/9/2010، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟