قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 12 مارس 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 12 مارس 2025.
تكلف السيدة نبيلة الجازي حرم الأسود، متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام كاهية مدير التفقد والتجديد البيداغوجي بإدارة التفقد البيداغوجي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
تكلف السيدة نبيلة الجازي حرم الأسود، متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام كاهية مدير التفقد والتجديد البيداغوجي بإدارة التفقد البيداغوجي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون