قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 مارس 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 مارس 2025.
تكـلّــف السيدة يسرى الجريء حرم السالمي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الموظفين بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية.
تكـلّــف السيدة يسرى الجريء حرم السالمي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الموظفين بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون