قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 25 مارس 2025 يتعلق بتعيين أعضاء بلجنة الإشراف المكلفة بتقييم ملفات الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 25 مارس 2025.
يعين أعضاء بلجنة الإشراف المكلفة بتقييم ملفات الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي، السيدتان والسيد الآتي ذكرهم:
ـ رفيعة بنعمر ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، عوضا عن السيدة إلهام العميري،
ـ لمياء الحمروني ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عوضا عن السيدة سلوى صادق،
ـ حلمي المرداسي ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عوضا عن السيدة ريم سعيد.
يعين أعضاء بلجنة الإشراف المكلفة بتقييم ملفات الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي، السيدتان والسيد الآتي ذكرهم:
ـ رفيعة بنعمر ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، عوضا عن السيدة إلهام العميري،
ـ لمياء الحمروني ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عوضا عن السيدة سلوى صادق،
ـ حلمي المرداسي ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عوضا عن السيدة ريم سعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون