Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 25 مارس 2025 يتعلق بتعيين أعضاء بلجنة الإشراف المكلفة بتقييم ملفات الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 25 مارس 2025.
يعين أعضاء بلجنة الإشراف المكلفة بتقييم ملفات الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي، السيدتان والسيد الآتي ذكرهم:
ـ رفيعة بنعمر ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، عوضا عن السيدة إلهام العميري،
ـ لمياء الحمروني ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عوضا عن السيدة سلوى صادق،
ـ حلمي المرداسي ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عوضا عن السيدة ريم سعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟