قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 25 مارس 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قـرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 25 مارس 2025،
يكلف السيد مراد بن سالم، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 1 فيفري 2025.
يكلف السيد مراد بن سالم، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 1 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون