قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 مارس 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 مارس 2025.
تكـلّــف السيدة صباح سالم حرم هرابي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير جمع ومعالجة الوثائق بإدارة التوثيق بالمرصد الوطني للفلاحة.
تكـلّــف السيدة صباح سالم حرم هرابي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير جمع ومعالجة الوثائق بإدارة التوثيق بالمرصد الوطني للفلاحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون