قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 95 لسنة 2025 مؤرخ في 18 مارس 2025 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 95 لسنة 2025 مؤرخ في 18 مارس 2025.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الواحد بن محمد الصالح بن حسين عرقوبي، وابن زعرة العبيدي، مولود في 22/3/1985 بـبوسالم، قاطن بـ 11 نهج النظافة جندوبة، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 860***** بتاريخ 25/11/2010، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عبد الواحد بن محمد الصالح بن حسين عرقوبي، وابن زعرة العبيدي، مولود في 22/3/1985 بـبوسالم، قاطن بـ 11 نهج النظافة جندوبة، تونسي الجنسية، ب. ت. و عدد 860***** بتاريخ 25/11/2010، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون