قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 مارس 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 12 مارس 2025.
يكـلّــف السيد علي ناجي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية والاستخلاص بمكتب التقييم والبحوث المائية.
يكـلّــف السيد علي ناجي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية والاستخلاص بمكتب التقييم والبحوث المائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون