قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 18 مارس 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الوطني لمكافحة التقليد:.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 18 مارس 2025.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الوطني لمكافحة التقليد:
ـ جودة الفرشيشي: ممثلة وزارة الداخلية،
ـ سارة زارعي: ممثلة وزارة الصحة،
ـ سامي بلحاج جراد: وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة)،
ـ هارون القرامي: وزارة الصناعة والمناجم والطاقة (المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية)،
ـ محمد حسام الدين التويتي: وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
ـ عبد الرزاق بن علي: وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ـ رمزي القرواشي: وزارة الشؤون الثقافية (المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة)،
ـ الزبير رابح: المعهد الوطني للاستهلاك،
ـ أكرم بالحاج وحاتم مزيو ونافع النيفر: ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ الطاهر الراشدي: ممثل الدفاع عن المستهلك،
ـ نهى الشواشي ويوسف بن حليمة، جامعيين بعنوان الكفاءة في المجال.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الوطني لمكافحة التقليد:
ـ جودة الفرشيشي: ممثلة وزارة الداخلية،
ـ سارة زارعي: ممثلة وزارة الصحة،
ـ سامي بلحاج جراد: وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة)،
ـ هارون القرامي: وزارة الصناعة والمناجم والطاقة (المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية)،
ـ محمد حسام الدين التويتي: وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
ـ عبد الرزاق بن علي: وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ـ رمزي القرواشي: وزارة الشؤون الثقافية (المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة)،
ـ الزبير رابح: المعهد الوطني للاستهلاك،
ـ أكرم بالحاج وحاتم مزيو ونافع النيفر: ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ الطاهر الراشدي: ممثل الدفاع عن المستهلك،
ـ نهى الشواشي ويوسف بن حليمة، جامعيين بعنوان الكفاءة في المجال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون