Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 18 مارس 2025 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الوطني لمكافحة التقليد:.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 18 مارس 2025.
يعين السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الوطني لمكافحة التقليد:
ـ جودة الفرشيشي: ممثلة وزارة الداخلية،
ـ سارة زارعي: ممثلة وزارة الصحة،
ـ سامي بلحاج جراد: وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة)،
ـ هارون القرامي: وزارة الصناعة والمناجم والطاقة (المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية)،
ـ محمد حسام الدين التويتي: وزارة التجارة وتنمية الصادرات،
ـ عبد الرزاق بن علي: وزارة تكنولوجيات الاتصال،
ـ رمزي القرواشي: وزارة الشؤون الثقافية (المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة)،
ـ الزبير رابح: المعهد الوطني للاستهلاك،
ـ أكرم بالحاج وحاتم مزيو ونافع النيفر: ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ الطاهر الراشدي: ممثل الدفاع عن المستهلك،
ـ نهى الشواشي ويوسف بن حليمة، جامعيين بعنوان الكفاءة في المجال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟