Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 مارس 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 مارس 2025.
تكلف الآنسة مروى عياشي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مكتب التخطيط والإحصاء بالمندوبية الجهوية للتربية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟