Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 18 مارس 2025.يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-032

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 18 مارس 2025.
تكلف السيدة عطاف بن عبد اللّه، وزير مفوض، بمهام متفقد مدير للبعثات القنصلية والبعثات المكلفة بالتعاون متعدد الأطراف بالإدارة العامة للتفقد والتقييم بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟