قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 18 مارس 2025.يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 18 مارس 2025.
تكلف السيدة عطاف بن عبد اللّه، وزير مفوض، بمهام متفقد مدير للبعثات القنصلية والبعثات المكلفة بالتعاون متعدد الأطراف بالإدارة العامة للتفقد والتقييم بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
تكلف السيدة عطاف بن عبد اللّه، وزير مفوض، بمهام متفقد مدير للبعثات القنصلية والبعثات المكلفة بالتعاون متعدد الأطراف بالإدارة العامة للتفقد والتقييم بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون