قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 18 مارس 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 18 مارس 2025.
يكلف السيد عادل صالح الشنيتي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بمهام رئيس مصلحة الشراءات والتزويد بإدارة التجهيزات والمعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
يكلف السيد عادل صالح الشنيتي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، بمهام رئيس مصلحة الشراءات والتزويد بإدارة التجهيزات والمعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون