قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 فيفري 2025.
يكلف السيد سهيل الطرابلسي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب بوحدة لجان الأحياء بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد سهيل الطرابلسي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب بوحدة لجان الأحياء بالإدارة العامة للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون